أوّلا ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال :
تخيّر أهل المقتول ، فأيّهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية » .
ورواه الفقيه في 3 ممّا يأتي ، ورواه التهذيب في 4 من باب الاثنين إذا قتلا واحدا « والاستبصار في 4 من جواز قتل الاثنين .
وفي 2 حسنا « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا ، قال :
إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدّية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدّى المتروك نصف الدّية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدّيه أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدّية صاحبه من كليهما « . ورواه التهذيب والاستبصار في 2 ممّا مرّ ، وزادا » وإن قبل أولياؤه الدّية كانت عليهما » .
وفي 3 « عنه ، عنه عليه السّلام : إذا قتل الرّجلان والثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادّوا فضل الدّيات وإلَّا أخذوا دية صاحبهم » . ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ ، وفيها بدل « فإن - إلخ » « فأرادوا قتلهم ترادّوا فضل الدّية وإن قبل أولياؤه الدّية كانت عليهما وإلَّا أخذوا دية صاحبهم » .
وروى في 4 « عن فضيل بن يسار ، قلت لأبي جعفر عليه السّلام : عشرة قتلوا رجلا ؟
فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا واحدا فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدّية كلّ رجل منهم ، قال : ثمّ إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم « ورواه الفقيه في أوّل باب حكم الرّجل يقتل الرّجلين أو أكثر ، والقوم يجتمعون على قتل واحد ، ورواه التهذيب والاستبصار في أوّل ما مرّ .
وروى الفقيه ( في 24 من أخبار باب قوده ) « عن داود بن سرحان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما » . ورواه التهذيب في 6 ممّا مرّ ، والاستبصار في 6 ممّا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 236
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٦