القود وتجب فيه الدّية « . وتبعه في صدر كلامه من » أنّه إذا كان العبد صغيرا أو في حكم الصغير القصاص على السيّد « ابن حمزة ، وفي ذيله بسقوط القصاص والانتقال إلى الدّية في ما كان العبد صغيرا أو مثله الحليّ ، والمبسوط اختار ما قاله الخلاف أوّلا دون ما قوّاه أخيرا من الانتقال إلى الدّية .
ثمّ إنّ قول الخلاف « اختلفت روايات أصحابنا في العبد » كما ترى فليس في العبد اختلاف في رواياتنا في أنّ القود على السيّد .
وقول الفقيه : وقضى عليه السّلام - أي أمير المؤمنين عليه السّلام - ظاهر في أنّه رواه عن كتاب محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام في قضاياه حيث قال في مشيخته بأن ما قال :
« وقضى عليه السّلام » إسناده هذا ولكن لم نقف على روايته بل رواية السّكونيّ ، عن الصادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام كما مرّ .
( ولو أكره الصبيّ غير المميّز أو المجنون فالقصاص على مكرههما )
( 1 ) ليس نصّ بخصوص فيهما وإنّما النصّ في عبد أمره سيّده كما مر في العنوان السابق في خبر إسحاق بن عمّار وخبر السّكونيّ ، والتعليل في الثاني يأتي لما قال هنا ومرّ ثمة من أفتى به .
( ويمكن الإكراه في ما دون النّفس )
( 2 ) « قال الشارح : « عملا بالأصل في غير موضع النصّ كالجرح وقطع اليد ويسقط القصاص عن المباشر » .
( ويكون القصاص على المكره )
( 3 ) مراد المصنّف جواز الإكراه في ما دون النّفس لعدم جوازه في النّفس كما مرّ ، لكن عرفت أنّ موضع النّصّ الذي قال الشارح إنّما تضمّن مجرّد الأمر لا الإكراه .
( الثانية لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به جميعا ، إن شاء الوليّ بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته [ وله قتل البعض فيردّ الباقون بحسب جناياتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الوليّ ] )
( 4 ) روي الكافي ( في باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، 7 من أبواب دياته