تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
رجل محصن بالزّنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرّجل ؟ قال : إن قال الرّابع : وهمت ضرب الحدّ وغرم الدّية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل » . وفي 3 « عن إبراهيم بن نعيم الأزديّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا ، فلمّا قتل ، رجع أحدهم عن شهادته ؟ فقال : يقتل الرّابع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدّية » . وأخيرا « عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى ، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا : يلزمون الدّية وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدّية إلى أولياء المقتول الثاني ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد ، منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام - الخبر » ورواها التهذيب في أوّل زيادات دياته ، إلى الرّابع على غير ترتيب الكافي .
( وهنا مسائل ) ( الأولى لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمر حتّى يموت ) ( 1 ) قال الشّارح : « ويدلّ عليه مع الإجماع صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت » . قلت : بل لا إجماع ، والخبر غير دالّ على مدّعاه لأنّ مدّعاه إكراهه والخبر تضمّن مجرّد أمره ، ولا ريب فيه لو لم يكرهه ، وأمّا مع إكراهه أو كونه عبده فغير معلوم بل أفتى الإسكافي بكون القود على المكره وعلى السيّد ، فقال : « ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله أقيد القاتل به وحبس الآمر في السّجن حتّى يموت فإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر وحبست القاتل حتّى يموت بعد تعزير له ، وأمرته بالتكفير لتولَّي القتل بنفسه » . والمفهوم من الفقيه