( قول ، أو أغرى به كلبا عقورا فقتله ولا يمكنه التخلَّص منه ، أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الفرار منه ، أو أنهشه حيّة قاتلة فمات أو طرحها عليه فنهشته ، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر ولو جهل فلا قصاص عليه )
( 1 ) كلّ هذا فروع لما يقتل غالبا فإنّها من العمد وإن لم يقصد القتل مستقيما لكنّها تتضمّن قصده ضمنا ففي الكلّ يكون القود ، وضمنا « بالفتح » فالكسر بمعنى زمنا كذلك وعبّر بالزّمن المبسوط .
وأمّا « حجر غامز » فلم أره في لغة وفسّره الشّارح بكابس على البدن لثقله وكيف كان ففي المبسوط « إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللَّتّ والدبّوس والخشبة الثقيلة والحجر فقتله فعليه القود ، وكذلك إذا قتله بكلّ ما يقصد به القتل غالبا ، مثل أن حرّقه أو غرّقه أو غمّه حتّى تلف ، أو هدم عليه بيتا ، أو طين عليه بغير طعام حتّى مات ، أو والى عليه بالخنق ففي كلّ هذا القود - إلى أن قال بعد ذكر أمور مثل ما مرّ - : وجملته أنّ هذا يختلف باختلاف حال الإنسان في نفسه وباختلاف الزمان ، فإن كان مثله يموت من هذا العدد في هذا الزمان فعليه القود ، وإن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزّمان فلا قود لكنّه عمد الخطأ ففيه الدّية - إلخ » .
( أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتصّ منه إلَّا ان يعلم الوليّ التزوير ويباشر فالقصاص عليه )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب غير مترجم ، 54 من دياته ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ، ثمّ يرجع واحد منهم ، قال : يغرم ربع الدّية إذا قال :
شبّه عليّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرما نصف الدّية ، وإن رجعوا جميعا وقالوا : شبّه علينا غرموا الدّية ، وإن قالوا : شهدنا بالزّور قتلوا جميعا » .
وفي 2 « عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام في أربعة شهدوا على
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 232
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٢