تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
لو كرّره فإنّه وإن لم يقصده ابتداء إلَّا أنّه بعد احتماله موته به يقصده قهرا ثانيا ومع القصد يتحقّق العمد . وأمّا الثاني فلا دليل عليه بل يدلّ على خلافه خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج الذي رواه الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) والتهذيب ( في 6 ممّا مرّ ) « أنّ الصّادق عليه السّلام قال له : هل يخالف قضاتكم يحيى بن سعيد فقال : نعم اقتتل غلامان في الرّحبة فعضّ أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضّه فشجّه فكزّ فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة فكثر الكلام فيه وقالوا : إنّما هذا الخطأ فؤاده عيسى بن عليّ بن ماله قال : فقال : إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنّما الخطأ أن يريد الشّيء فيصيب غيره » . ومرّ في العنوان السّابق أنّ تبديل التهذيب « فكزّ » ب « فوكزه » تحريف وأنّ عليّ بن عيسى فيه وفي الكافي في موضعين تحريف عيسى بن موسى وأنّ فيهما سقطا كما يشهد له رواية العيّاشيّ له في 225 من أخبار تفسير سورة نسائه ، وأنّ المحصّل منه أنّه لا يشترط الحديد بل يكفي مجرّد القصد إلى القتل وحصول القتل وأمّا ما لم يكن قاتلا غالبا ولم يكن من قصده لكن أعقبه مرضا ، ليس فيه إلَّا الدّية وأنّه شبه العمد . ( أو رماه بسهم أو بحجر غامز ، أو خنفه بحبل ولم يرخ عنه حتّى مات أو بقي المخنوق ضمنا ومات ، أو طرحه في النار فمات إلَّا أن يعلم قدرته على الخروج ، أو في اللَّجّة فمات ، أو جرحه عمدا فسرى ومات ، أو ألقى نفسه من علوّ على إنسان ) * ( 1 ) ( فقتله ) أو ألقاه من مكان شاهق ، أو قدّم اليه طعاما مسموما يقتل مثله ، ولم يعلمه ، أو جعله في منزله ولم يعلمه به ، أو حفر بئرا بعيدة في طريق ودعا غيره ) * ( 2 ) ( إلى المرور عليها ) مع جهالته فوقع فمات ، أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد التقام الحوت ، وإن لم يقصد ) ( 3 ) ( ضمنه أيضا ) على )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 231 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )