تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
ورواه التهذيب في 7 ممّا مرّ . وأخيرا « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام قلت له : أرمي الرّجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها . قلت : أرمي الشاة فأصابت رجلا قال : هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله » . ورواه التهذيب في 10 ممّا مرّ . وروى ( في 2 من باب الدّية في قتل العمد 6 من دياته ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام دية الخطأ إذا لم يرد الرّجل مائة - الخبر » . وفي 3 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجارة : إنّ دية ذلك تغلظ - الخبر » . ورواه التهذيب في 14 ممّا مرّ . وفي 28 قود الفقيه « وفي رواية ابن بكير قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كلّ من قتل بشيء صغر أو كبر بعد أن يتعمّد فعليه القود » . وروى التهذيب في 22 ممّا مرّ ، عن أبي العبّاس ، وزرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمّد ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئا آخر فيصيبه » . وفي 27 « عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام : كلّ من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمّد فعليه القود » . وفي 26 « » عن السّكونيّ ، عنه عليه السّلام قال : جميع الحديد هو عمد » . قلت : وهو محمول على أنّه إذا لم يتعمّد القتل ولكن احتمل القتل به ومع ذلك تصدّى له فهو من العمد لأنّه مع احتماله يحصل القصد له قهرا فإنّه يضربه به قتل أو لم يقتل . وفي تحف الحلبيّ ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في خطبة الوداع - في خبر « وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر - الخبر » وهو محمول على ما إذا لم يحتمل موته به .