وفي 4 « عن الحلبيّ وأبي الصبّاح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتّى مات أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال :
نعم ، ولا يترك يبعث [ به - التّهذيب - ] ولكن يجيز عليه بالسّيف « . ورواه التهذيب في 9 ممّا مرّ . وروى في 11 مثله عن سليمان بن خالد عنه عليه السّلام . وكذا الفقيه في أوّل قوده .
وفي 5 « عن أبي العبّاس عنه عليه السّلام : سألته عن الخطأ الذي فيه الدّية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ، قال : نعم . قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ؟
قال : ذلك الخطأ الذي لا شكّ فيه ، عليه الدّية والكفّارة « ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ مثله ، ورواه الفقيه في 2 من قوده عنه باسمه ونسبه وزاد في أوّله » قال :
إذا ضرب الرّجل الرّجل بالحديدة فذلك العمد » .
وفي 6 « عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه السّلام في رجل ضرب بعصا حتّى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسّيف » ورواه التهذيب في 8 ممّا مرّ .
وفي 7 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لو أنّ رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا » . ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ ، والفقيه في 21 من قوده .
وفي 8 « عن العلاء بن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام : العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يقلع عنه حتّى يقتل والخطأ الذي لا يتعمّده » ورواه التّهذيب في 4 ممّا مرّ .
وفي 9 « عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو حجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلَّم فهو شبه العمد ، فالدّية على القاتل وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلَّم ، ثمّ مكث يوما أو أكثر من يوم ، ثمّ مات فهو شبه العمد » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٨