( كتاب القصاص )
( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم في المغرب « القصاص مقاصّة وليّ المقتول القاتل والمجروح الجارح وهي مساواته إيّاه في قتل أو جرح ، ثمّ عمّ في كلّ مساواة ، ومنه تقاصّوا إذا قاصّ كلّ منهم صاحبه في الحساب فحبس عنه مثل ما كان له عليه » .
( وفيه فصول : ) ( الأوّل في قصاص النفس )
( 2 ) ( الذي قال تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * [ وموجبه إزهاق النّفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ]
( وموجبه إزهاق النّفس المعصومة المكافئة عمدا عدوانا ، فلا قود )
( 3 ) في المغرب : « القود بالتحريك القصاص وقولهم » هذا لا يستقيم على قود كلامك « بالسكون لانّه مصدر ، يقال : قاد الفرس قودا » .
( بقتل المرتد )
( 4 ) لانّه قتل بحقّ ونفسه غير معصومة .
( ولا يقتل غير المكافئ )
( 5 ) روى الكافي في أوّل 24 من أبواب دياته ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قلت له : قوله تعالى * ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى ) * فقال : لا يقتل حرّ بعبد - الخبر » .
( والعمد يحصل بقصد البالغ إلى القتل بما يقتل غالبا قيل أو نادرا )
( 6 ) إنّما العمد قصد القتل فلا فرق بين ما قتله به ، وإنّما بعض العامّة قالوا بالفرق ففي المبسوط « فأمّا إن قتله بعصا خفيفة صقيلة نظرت فإن كان نضو الخلقة ، ضعيف - القوّة والبطش يموت مثله منه فهو عمد محض وإن كان قويّ الخلقة والبطش لم يكن عمدا عند قوم وكذلك عندنا » .
( وإذا لم يقصد القتل بالنادر فلا قود وان اتّفق الموت كالضرب بالعود الخفيف أو العصا )
( 7 ) وإنّما هو شبيه بالعمد تكون الدّية عليه في ماله ، وأمّا قول الشّارح : « وللشيخ قول بأنّه هنا عمد ، استنادا إلى روايات ضعيفة » فلم