( على قول )
( 1 ) ذهب إليه الشيخ ، وروى ( في 32 من أخبار قتيل زحامه - إلخ من تهذيبه ) « عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتّهما ألزمهما اليمين باللَّه أنّهما لم يريدا القتل » . ورواه الكافي في 15 من أخبار باب من لا دية له ، 14 من دياته ، ولكن في الفقيه « وفي نوادر إبراهيم بن هاشم أنّ الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أعنف - إلخ مثله » وروى التهذيب في 33 ممّا مرّ بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، وهشام ، والنضر وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ولا يقتل الرّجل « ورواه الفقيه في 22 من قوده بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام بلفظ » سئل عن امرأة أعنف عليها الرّجل فزعم - إلخ » .
وروى الفقيه ( في باب الرّجل يتعدّى في نكاح امرأته ) « عن زيد ، عن أبي - جعفر عليه السّلام في رجل نكح امرأته في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك ، قال :
عليه الدّية « ، ورواه التهذيب في 56 من ضمان نفوسه .
وروى التهذيب ( في 26 من ديات شجاجه ) بأسانيد « عن ظريف ، عن عبد اللَّه ابن أيّوب ، عن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر طويل وفي أواخره - وقضى عليه السّلام أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره تكون له الدّية ولا يقاد ، ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه » ، ورواه الفقيه في باب دية جوارح الإنسان ، وفيه « في أمر يعتب فيه عليه » . ثمّ هو ظاهر الكافي حيث اقتصر على الأوّل .
( ولو غضّ على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر وله التخلَّص باللَّكم والجرح ثم السكين والخنجر متدرّجا إلى الأيسر فالأيسر )
( 2 ) في الصّحاح
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 224
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٤