النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فعل ، تقول ذاك لنا « ، ورواه التهذيب في 25 ممّا مرّ .
وفي 11 عنه ، عنه عليه السّلام بينا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل له يقلَّبها إذا بصر بعينين تطلعان ، فقال : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت حتّى أبخسك ، فقلت : نحن نفعل مثل هذا إن فعل مثله بنا ؟ قال : إن خفي لك فافعله » .
وروى الفقيه ( في أوّل باب من لا دية له « عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليه السّلام :
بينا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في بعض حجراته إذ أطلع رجل في شقّ الباب وبيد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مذراة . فقال : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك .
وفي 2 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقؤوا عينه فقال : لا دية له ، إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطلع رجل في حجرته من خلالها فجاءه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بمشقص ليفقأ به عينه فوجده قد انطلق فناداه : يا خبيث لو ثبّت لي لفقأت عينك به » .
وفي 11 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - وقال : من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال » وأمّا رميه للمتجرّدة فلم يرد به خبر لكن مقتضى القواعد وذكره المبسوط في كتاب « الدفع عن النفس » .
( ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان )
( 1 ) بل ولو تلف راكبها أيضا ، فروى الفقيه ( في 10 من أخبار باب من لا دية له ) « عن معلَّى أبي عثمان ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل غشيته دابّة ، فأرادت أن تطأه وخشي ذلك منها ، فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فصرعته فكان جرح أو غيره ؟ فقال : ليس عليه ضمان إنّما زجر عن نفسه وهي الجبار » ورواه التهذيب في 10 من باب ضمان النّفوس عن المعلَّى عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام بلفظ « عن رجل غشيه رجل على دابّة فأراد أن يطأه فزجر الدّابّة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها » وما فيه هو الصحيح ونقله الوسائل عن التهذيب وجعل الفقيه مثله متنا .
( ولو أدّب الصبيّ وليّه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 223
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٣