إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته فالتفت داود إليّ فقال : يا أبا عبد اللَّه ما تقول في هذا فقلت له أرى أنّه قد أقرّ بقتل رجل مسلم فاقتله ، ثمّ قال عليه السّلام : إنّ ناسا من أصحاب النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك - الخبر » .
وروى الفقيه ( في 8 من نوادر دياته ) « عن داود بن فرقد ، عنه عليه السّلام قال :
سألني داود بن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته ، فأبى أن يفعل ، فذهب إلى السّلطان ، فقال السّلطان : إن فعل فاقتله ، قال : فقتله فما ترى فيه : فقلت : أرى أن لا يقتله ، إنّه إن استقام هذا ثمّ شاء أن يقول كلّ إنسان لعدوّه : دخل بيتي فقتلته » .
( ولو اطَّلع على عورة قوم فلهم زجره ، فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجنى عليه كان هدرا ، والرّحم يزجر لا غير ، إلَّا أن يكون ) *
( 1 ) ( المنظور )
مجرّدة فيجوز رميه بعد زجره )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب من لا دية له ، 14 من دياته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : أيّما رجل أطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية له » ، ورواه التهذيب في 18 من باب القضاء في قتيل زحامه .
وفي 5 « عن العلاء بن فضيل ، عنه عليه السّلام : إذا اطَّلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر إليهم من خلل شيء لهم ، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينه فليس عليهم غرم ، وقال : إنّ رجلا أطلع على حجرة النّبيّ ، فجاء صلَّى اللَّه عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : أي خبيث أمّا واللَّه لو ثبتّ لي لفقأت عينيك » ، ورواه التهذيب في 23 ممّا مرّ .
وفي 8 « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام أطلع رجل على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من الجريد ، فقال له النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لو أعلم أنّك ثبّت لي لقمت إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينك ، قال : قلت له : أذاك لنا ؟ فقال : ويحك - أو ويلك - أقول لك : إنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٢