كتاب الدّفع عن النفس « إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه وإن أتى بالضرب على نفسه فان قتله وادّعى أنّه قتله دفعا عن داره لا يصدّق القاتل أو الجارح إلَّا ببيّنة فإن لم يقم البيّنة لزمه الضّمان وإن أقام بيّنة فشهدت أنّهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر لأنّ الظَّاهر أنّه قصده وأنّ القاتل دفعه عن نفسه ولو أنّهم رأوه داخلا داره ولم يذكروا معه سلاحا أو ذكروا معه سلاحا غير شاهر فقتله قيد منه ولا يطرح القود إلَّا بمكابرة على دخول الدّار فإن شهر عليه السّلاح وتقوم البيّنة بذلك وأتى بسلاح شهدوا أنّه أقبل عليه به من عصا أو قوس أو سيف أو غيره فقتله أهدر » وروى التهذيب في 155 من أخبار « حدّ سرقته » عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إذا دخل عليك اللَّصّ يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللَّصّ محارب للَّه ولرسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ » .
وروى الكافي ( في 9 من باب من لا دية له ، 14 من دياته ) « عن سليمان بن - خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : من بدء فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » ، ورواه التهذيب في 26 من باب القضاء في قتيل زحامه .
وروى الفقيه ( في 11 من باب من لا دية له ) « عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام - في خبر - ومن دمر على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال - إلى - قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال » .
وروى الكافي ( في 15 نوادر دياته ) « عن أبي مخلد ، عن الصّادق عليه السّلام :
كنت عند داود بن عليّ فاتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن عليّ : ما تقول قتلت هذا الرّجل ؟ قال : نعم أنا قتلته ، فقال له داود ولم قتلته ؟ فقال له : إنّه كان يدخل عليّ في منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الَّذين كانوا قبلك فأمروني
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 221
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢١