يقول : وقد تجارينا ذكر الصّعاليك فقال عبد اللَّه بن عامر حدّثني هذا - وأومأ إلى أحمد بن إسحاق - أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام يسأل عنهم فكتب إليه : اقتلهم « ورواه التهذيب في 36 ممّا مرّ هكذا » وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمّد عليه السّلام يسأل عن الصّعاليك فكتب إليه اقتلهم » .
وفي 5 « عن أنس أو هيثم بن البراء : عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له : اللَّصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ، فقال : فاقتله فاشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي - الخبر » . ورواه التهذيب في 34 ممّا مرّ .
وروى الفقيه ( في 11 من باب تحريم دمائه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من قتل دون ماله فهو شهيد قال : وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل » ، ويحتمل أن يكون الأصل فيه وفي خبر أبي بصير المتقدّم عن الكافي والتهذيب واحد ، فاقتصرا على ذاك كهذا على ذا .
( ولو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه فإن أتى الدفع عليه فهو هدر )
( 1 ) مرّ في العنوان السّابق خبر أحمد بن إسحاق ، عن العسكريّ : « اقتل الصعاليك » .
وروى التهذيب ( في 26 من باب القضاء في قتيل الزّحام ) « عن سليمان بن خالد عن الصّادق عليه السّلام من بدء فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » ورواه الكافي في 9 ممّا يأتي .
وفي 30 منه « عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار آخر للتّلصص أو للفجور فقتله صاحب الدّار أيقتل به أم لا ؟ فقال : اعلم أنّ من دخل في دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء » - ورواه الكافي في آخر من لا دية له ، 14 من أبواب دياته .
( ولو قتله في منزله فادّعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البيّنة أنّ الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على ربّ المنزل )
( 2 ) الأصل فيه قول المبسوط في أواخر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 220
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٠