تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وفي 34 « عن زكريّا بن آدم ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له ، قال : هو زان عليه الرّجم » قلت : في طريقه محمّد بن - سهل وهو مهمل . وفي 35 منه « عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرّجل : وهبتها لي وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة ، فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها عليّ عليه السّلام الحدّ » . ورواه الفقيه في 38 ممّا مر . وقال : وهب بن وهب ضعيف والذي افتي به ما رواه ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه ما على الزّاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ، فإن فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فإنّ عليه الرّجم قال : وكمالا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة « . ورواه التهذيب في 31 ممّا مرّ . وأوّله بحمل عدم إحصان اليهوديّة والنصرانيّة والأمة له إذا كنّ بالمتعة ، وحمل جلده بزناه بوليدة امرأته أي على تقديمه على الرّجم بالجمع ، وحمل عدم رجمه إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة على عدم كونه ذا زوجة ، والكلّ كما ترى . والعلل حملها أيضا على ظاهره وأفتى به مثل الفقيه . وروى التهذيب في 30 مما مر « عن الصادق عليه السّلام : لا يحصن الحرّ ، المملوكة ولا المملوك ، الحرّة » وقال : معنى « لا يحصن الحرّ المملوكة » أنّ الحرّ لا يحصنها فلا رجم عليها إذا زنت بل خمسون جلدة ، ومعنى قوله « ولا المملوك الحرّة » أنّ الحرّة لا تحصن المملوك حتّى يجب عليه الرّجم « قلت : الكلام على سياق واحد فإمّا الفاعل والمفعول في الجملتين في محلَّهما وهو القاعدة في ما إذا كانا معرفتين
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 22 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )