مثل الكافي .
وحادي عشر « عن محمّد بن الحسين رفعه قال : الحدّ في السّفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال : إذا قصّر وأفطر » . ورواه الفقيه في 54 على الأصحّ في الباب الذي مرّ ، وأمّا الباب الذي في نسخته فدخيل ، وفيه « ما الحدّ » وزاد في آخره « فليس بمحصن » . وثاني عشر « عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير - المؤمنين عليه السّلام في الرّجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرء عنه الرّجم ويضرب حدّ الزّاني ، قال : وقضى عليه السّلام في رجل محبوس في السّجن وله امرأة حرّة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السّجن ؟ قال : عليه الجلد ويدرء عنه الرّجم » ، ورواه التهذيب في 39 ممّا مرّ . وثالث عشر « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصنا ؟ قال : إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن » . ورواه التهذيب في 32 ممّا مرّ .
وروى الفقيه ( في 56 ممّا مرّ ) والتهذيب ( في 42 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن - مسلم عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة » وقوله « ولا بالأمة » عطف على قوله « ولم يدخل بأهله » بمعنى أنّه إذا لم يدخل بأهله ولا بأمته لا يكون زناه زنى محصن لكن ظاهره أن الأمة لا تحصن .
ورواه العلل في 285 من جزئه الثاني وفيه « قال : لا يحصن بالأمة » .
وروى التهذيب ( في 36 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ باسمه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى عليّ عليه السّلام يسأله عن الرّجل يزني بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة ، فكتب عليه السّلام إليه : إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثمّ انفه ، وأمّا اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملَّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 21
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١