تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الصبيّ يزني بالمدركة والرّجل يزني بالصبيّة غير المدركة ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال : يجلد الغلام دون الحدّ ، ويجلد المرأة الحدّ كاملا ، قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا رجمت » ورواه الفقيه في 19 من باب ما يجب به التعرير والحدّ والرّجم ، وفيه « قلت » ، ورواه التهذيب في 44 من حدود زناه وفيه « قيل له » . هذا ، وفي أوّل حدود الخلاف حكى عن الخوارج : « لا رجم في شرعنا لأنّه ليس في ظاهر القرآن ولا في السّنّة المتواترة » قلت : روى العامّة والخاصّة نزوله في القرآن وأخبارهم في ذلك إن لم تكن متواترة إلَّا أنّ السّنّة المتواترة تكون به . ( والإحصان إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجا مملوكا له بالعقد الدّائم أو الرّقّ يغدو عليه ويروح إصابة معلومة ، فلو أنكر وطئ زوجته صدق بغير يمين وان كان له منها ولد لأنّ الولد قد يخلق من استرسال المنيّ ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب ما يحصن وما لا يحصن وما لا يوجب الرّجم على المحصن ، 3 من حدوده أوّلا ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل إذا هو زنى وعنده السّريّة والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزّنى ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطأها ، فقال لا يصدّق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ قال : لا إنّما هو على الشّيء الدّائم عنده » ، ورواه سادسا مع اختلاف لفظيّ بإسناد آخر ورواية في الأوّل صفوان وفي الثّاني يونس ، ورواه التهذيب في 26 من حدود زناه . وثانيا « عن هشام ، وحفص بن البختريّ ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنّما هو على الشّيء الدائم عنده » . ورواه التهذيب في 33 ممّا مر . وثالثا « عن الحارث ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 19 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )