تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
فجورا وهو بالحجاز ؟ فقال : يضرب حدّ الزّاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السّجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عن أهله يجلد مائة جلدة « ورواه التهذيب في 37 ممّا مرّ وفيه » عن الحارث بن المغيرة « ومثله الفقيه رواه في 53 من » باب ما يجب به التعزير » . ورابعا « عن حريز ، عنه عليه السّلام : سألته عن المحصن ؟ فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه » ورواه التهذيب في 27 ممّا مر . وخامسا « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلَّا أن يكون الرّجل مع المرأة والمرأة مع الرّجل » ورواه التهذيب في 38 ممّا مر . وسابعا « عن أبي بصير قال : قال : لا يكون محصنا حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه » ورواه التهذيب في 29 ممّا مر . وثامنا « عن رفاعة ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا » ، ورواه التهذيب في 41 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في 57 ممّا مرّ على الأصحّ ، وفيه زيادة في آخره . وتاسعا « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق - الخبر » ، قلت : إنّما قال : حتّى يواقع الحرّة ، لأنّ مورد السؤال تزوّجه بحرّة وإلَّا فلو اشترى بعد عتقه أمة ودخل بها ثمّ زنى يرجم على رواية إسحاق المتقدّمة ، ولكن على أخبار أخر تشترط الحرّيّة يبقى على ظاهره ، وكيف كان فهو دالّ على عدم كفاية مطلق الدّخول بل الدّخول في حال الحرّيّة ، ورواه التهذيب في 45 ممّا مر والفقيه في 40 ممّا مرّ . وعاشرا « عن إسماعيل بن جابر ، عن الباقر عليه السّلام : قلت : ما المحصن - رحمك اللَّه - ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن » . ورواه التّهذيب في 28 ممّا مرّ بدون « فهو محصن » ورواه الفقيه في 37 من باب ما يجب به التعزير