إكراه المرأة فأكراه الصغيرة خارج عن هذا الحكم ، وأمّا قول الشارح « فيه نظر من فقد النصّ وأصالة العدم ، ومن أنّ الفعل أفحش والتحريم فيها أقوى » فإنّما أفحشيته بعنوانه العام من ظلم الضعيف ، وأمّا بعنوانه العامّ من كونه زنى وهو أفحش فلا ، لأنّ اللَّذة في الصغيرة ليست بكاملة ولذا لا يرجم المحصن إذا زنى بالصغيرة ثمّ مقتضى خبر زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام برواية الفقيه عدم القتل بإكراه الكافرة أيضا .
( ولا يعتبر الإحصان هنا )
( 1 ) أي في الزّنى بالمحرم ، وزنى الذّمّي بمسلمة وزنى المكره للمرأة ، ومرّ في خبر بريد « أنّ من اغتصب امرأة فرجها يقتل محصنا كان أو غير محصن » .
( ويجمع له بين الجلد ، ثمّ القتل )
( 2 ) أطلق الشيخان والحلبيّ والقاضي القتل ، وأمّا الحليّ فقال : « إن كان محصنا جلد ثمّ رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ثمّ قتل بغير الرّجم » وأراد بذلك الجمع بين عموم الآية * ( « الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » ) * . وأخبار رجم المحصن وأخبار قتل هؤلاء الثلاثة ، لكن يردّه في قوله برجم المحصن ، صحيح بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام ( المروي في أوّل 10 ، من حدود الكافي في من اغتصب امرأة فرجها ) « يقتل محصنا كان أو غير محصن » وإطلاق باقي الأخبار في الثلاثة الزّنى بالمحرم ، والزّنى بالمكرهة ، والكافر بمسلمة ، في قتلهم بدون جلد ، وخبر السّكونيّ المتقدّم في عنوان « وإذا ثبت الزنى إلخ » دالّ على رجم الزاني بزوجة الأب وإن كان غير محصن .
وبالجملة الجلد الحدّ الأصغر والقتل الحدّ الأكبر والأصغر يدخل غالبا في الأكبر إذا لم يدلّ دليل على خروجه ، ولم نقف على من أفتى بالجمع من القدماء كما أفتوا في ما يأتي من الرّجم .
( وثانيها الرّجم ويجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة )
( 3 ) في طرف الزاني ، وفي طرف الزانية إذا زنى بها بالغ عاقل ، روى الكافي ( في باب