وفي 14 منه « عن أبي حنيفة ، عنه عليه السّلام سألته عن رجل زنى بميّتة قال : لا حدّ عليه » واحتمل أن تكون زوجته .
( ويثبت بأربعة شهود على الأقوى أو إقرار أربع مرّات )
( 1 ) ذهب إليه الحليّ وقال المفيد : « يثبت بعدلين لانّ الزّنى بالاحياء يتوجّه إلى نفسين وليس في نكاح البهيمة والأموات أكثر من حدّ واحد لنفس واحدة » وأورد عليه بالنقض بالزنا بالمجنونة وإكراها للمرأة ، ويمكن الجواب بأنّهما أيضا نفسان لكن يسقط الحدّ عن المجنونة والمكرهة ، ويمكن أن يقال : بأنّ وطي الأموات خارج من انصراف عمومات الشهود الأربعة والأقارير من الأربعة ، ثمّ قال الشّيخ في النهاية : « يثبت بعدلين وبالإقرار مرّتين » ويرد عليه أنّ الإقرار يكفي فيه المرّة إلا في الزّنى واللَّواط والسّرقة ، ففي الأوّلين يشترط الأربع وفي الأخير مرّتان ، ووطي الأموات إن كان من الأوّلين فيشترط فيه الأربع ، وإلَّا فمرّة لعدم إمكان كونه من السّرقة ولعلّ الشّيخ استند إلى أنّ وطي الأموات في الغالب بالنبش والنبش من السّرقة فيلحق بها .
( ومنها الاستمناء باليد وهو يوجب التعزير ، وروى أنّ عليا ( ع ) ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال )
( 2 ) روى الكافي ( في 25 من نوادر حدوده ) « عن طلحة بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ، ثمّ زوّجه من بيت المال » ، ورواه التهذيب في 15 من الحدّ في نكاح بهائمه .
وروى التّهذيب في 16 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أتي عليّ عليه السّلام برجل عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده بالدّرّة حتّى احمرّت ولا أعلم إلَّا قال : وزوّجه من بيت مال المسلمين » .
وفي 17 « عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يعبث بيده حتّى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا » وقال