تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
ترك على ولده « . ورواه التهذيب في أوّل حدّ مرتدّة . وروى في 2 « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ رجلا من المسلمين تنصّر فاتي به أمير المؤمنين عليه السّلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثمّ قال : طئوا يا عباد اللَّه ، فوطىء حتّى مات » ، ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ . وفي 3 حسنا « عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن الباقر والصادق عليهما السّلام في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت فان تابت ورجعت وإلَّا خلَّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » . ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ . وروى في 4 « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في الصبيّ يختار الشّرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيّا » . ورواه التهذيب في 14 ممّا مرّ . وفي 5 « عن جميل بن درّاج وغيره ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل رجع عن الإسلام ، قال : يستتاب فان تاب وإلَّا قتل . قيل لجميل فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فان تاب وإلَّا قتل . قيل : فما تقول إن تاب ثمّ رجع ، قال : لم أسمع في هذا شيئا ولكنّه عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ، ثمّ يقتل بعد ذلك وقال : روى أصحابنا أنّ الزّاني يقتل في المرّة الثالثة ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ . وفي 6 « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتى بزنديق فضرب علاوته » . ورواه في 15 بذاك الاسناد وزاد « فقيل له : إنّ له مالا كثيرا ، فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته » ولا وجه له . ورواه التهذيب مع الزّيادة في 16 ممّا مرّ . وفي 7 منه « عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه عن الصّادق عليه السّلام في الصبيّ إذا شبّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصرانيّ أو [ كانا ] مسلمين ؟ قال : لا يترك