تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
عليه الحدّ « . ورواه التهذيب في 7 مما مرّ . وروى التهذيب ( في 4 ممّا مرّ ) « عن فضيل بن يسار ، وربعيّ بن عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيرا » ، ورواها الإستبصار في باب حدّ من أتى بهيمة ، وروى مثله عن العلاء بن فضيل ، عنه عليه السّلام مثله بدون لفظ « يضرب » . وفي 6 « عن جميل درّاج ، عنه عليه السّلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل » . وفي 8 « عن الكافي بإسناده ، عن أبي بصير في الذي يأتي البهيمة فيولج قال : عليه حدّ الزّاني » . وفي 9 « عن سليمان بن هلال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ السّيف منه ما أخذ فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك » . وفي 10 « عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزّاني » وجمع تارة بكون التعزير في ما كان دون الإيلاج وحدّ الزّاني في الإيلاج ، وأخرى على أنّه إذا تكرّر منه الفعل وعزّر مرّتين يقتل أو يحدّ حدّ الزّاني . وروى باقيها الإستبصار أيضا وحملها على ما حمل التهذيب وزاد حملها على التقيّة لأنّ العامّة يقولون : الزّنا إيلاج فرج في فرج ولا يفرّقون بين الإنسان والحيوان . وروى قرب الحميريّ « عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : سئل عن راكب البهيمة ، فقال : لا رجم عليه ولا حدّ ولكن يعاقب عقوبة موجعة » والعمل بالثالث ممّا مرّ عن الكافي المرويّ عن الصّادق والكاظم والرّضا عليهم السّلام من ربع الحدّ غير بعيد حيث إنّه لا ينافي أخبار التعزير بل يعيّن مقداره فالعمل به عمل بأخبار متعدّدة بخلاف غيره . وأمّا ما قاله من الصّدقة بثمن غير المأكول الذي يباع أو ردّه على الغارم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 207 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )