« أي شيئا موظَّفا لأنّ فيه التعزير الذي إلى الإمام بحسب ما يراه » . ورواه الإستبصار في آخر باب من استمنى وأوّله كذا ، والأقرب حمله على أنّ المراد العبث بيده مع فرج امرأته حتّى ينزل لقوله فيه « يعبث بيده » دون « بذكره » كما في الأوّلين فيكون استمناء حلالا وإنّما الحرام العبث بالذكر أو مع أجنبية ولو بالضمّ أو التقبيل أو المسّ أو المكالمة ، ثمّ الظاهر أنّ في السند سقطا لأنّ ثعلبة وابن زرارة لا يرويان عن الباقر عليه السّلام ولقوله عنهما « قال : سألت » والظاهر كونه عبد الملك بن عتبة لرواية نقله عنه في مضارب الاستبصار .
وعن نوادر أحمد الأشعريّ ، عن أبيه سئل الصادق عليه السّلام عن الخضخضة فقال إثم عظيم قد نهى اللَّه عنه في كتابه ، وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه ، فقال السائل فبيّن لي ذلك من كتاب اللَّه فقال قوله تعالى * ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) * وهو ما وراء ذلك » .
( ومنها الارتداد وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا اللَّه ممّا يوبق الأديان ، ويقتل ان كان عن فطرة ، ولا تقبل توبته ظاهرا ، وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله ( بعد قضاء ديونه ) وإن كان حيّا باقيا ، ولا حكم لارتداد الصبيّ والمجنون والمكره ، ويستتاب ان كان عن كفر فإن تاب وإلَّا قتل ومدّة الاستتابة ثلاثة أيّام في المروي ولا يزول ملكه عن أمواله إلَّا بموته ولا عصمة نكاحه إلَّا ببقائه على الكفر بعد خروج العدّة وهي عدّة ، الطلاق وتؤدّى نفقة واجب النفقة من ماله ، ووارثهما المسلمون لا بيت المال ولو لم يكن وارث فللإمام ، والمرأة لا تقتل وان كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصّلوات وتستعمل في أسوء الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت )
( 1 ) روى الكافي ( في حدّ مرتدّة 61 من حدوده أوّلا ) حسنا « عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : سألته عن المرتدّ فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما