تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( ووجب ذبحها وإحراقها ، وان كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد المواقعة وتباع ، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان ، والتعزير موكول إلى نظر الإمام ( ع ) وقيل : خمسة وعشرون سوطا وقيل : كمال الحدّ وقيل : القتل ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الحدّ على من يأتي البهيمة ، 25 من حدوده أولا ) « عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يأتي البهيمة ، فقال يحددون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الَّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها » ورواه الفقيه في باب حدّ من أتى بهيمة ، والتهذيب في 3 من الحدّ في نكاح بهائمه . وفي 2 « عن سماعة عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يأتي بهيمة شاة أو بقرة ، فقال : عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا « 1 » : أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » . ورواه التهذيب في 2 مما مرّ . وفي 3 « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام ، وعن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه السّلام وعن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام في الرّجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنّار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزّاني وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنّار ، ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ، فقال : لا ذنب لها ولكن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ النّاس بالبهائم وينقطع النّسل « . ورواه التّهذيب في أوّل ما مرّ . وأخيرا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال :
هامش
« 1 » اى الأئمة ( ع ) ، ولعله من كلام يونس أو سماعه .