ولكن يضرب على الإسلام « ورواه التّهذيب في 15 ممّا مرّ .
وفي 8 « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام : أتي قوم أمير المؤمنين عليه السّلام فقالوا :
السّلام عليك يا ربّنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة ، وأوقد في الحفيرة الأخرى حتّى ماتوا » .
ورواه في 18 لكن طريق هذا محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وذاك عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ولا وجه لجعله خبرين فخبر عمّار الآتي له ثلاثة طرق : هذان مع عدّته عن سهل ، ورواه التهذيب في 8 ممّا مرّ .
وفي 9 « عن جابر ، عنه عليه السّلام اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل من بني ثعلبة قد تنصّر بعد إسلامه ، فشهدوا عليه فقال عليه السّلام له : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام ، فقال : أما إنّك لو كذّبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنّك إن رجعت لا أقبل منك رجوعا بعده » .
ورواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ وظاهره عدم قبول التوبة منه في المرّة الثانية .
وفي 10 صحيحا « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن مسلم تنصّر ، قال يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ عن الإسلام قال : يستتاب فإن رجع وإلَّا قتل » ورواه التّهذيب في 9 ممّا مرّ ورواه الفقيه في أوّل ارتداده .
وروى في 11 « عن عمّار السّاباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمّدا صلَّى اللَّه عليه وآله نبوّته وكذّبه فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه » ورواه التّهذيب في 2 ممّا مرّ ، وعمّار وإن كان فطحيّا لا اعتبار بأخباره إلَّا أنّ هذا الخبر منه في حكم الصحيح « 1 » . فروى بإسناد صحيح عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عنه وما صحّ
هامش
« 1 » فيه ما لا يخفى من الفوضوية في القتل . ( الغفاري )