تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ذلك أن يكون الرّسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله « ومثلهما الاستبصار رواه في 2 من باب انّه لا قطع إلَّا على من يسرق من حرز ولكن مثل الكافي العلل رواه في آخر باب العلَّة التي من أجلها لا يقطع الأجير ، 324 من أبواب جزئه الثاني ، ونقله الوسائل ( في 15 من أبواب حدّ سرقته ) عن الكافي وجعل الفقيه والتهذيبين مثله : وأمّا الوافي فجعل الزّيادة مختصا بالكافي . قلت : ولا بدّ أنّه كان في نسخة نقل عنها الكافي والعلل حاشية في معنى بيّنة على عدم الإرسال ولا معنى لها في ظاهره فخلطت بالمتن ، ومع ذلك فتوجيهه كما ترى بعيد بمراحل في ظاهره عن السّياق ، والأقرب أنّ قوله « إن لم يرسله قطع يده » محرّف « إن أرسله لم يقطع يده » وهو في كمال الرّبط والمناسبة ، وفي الاخبار تحريفات أكثر كما وقفت عليها في مطاوي الكتاب ، وقد جمعناها في كتابنا الأخبار الدّخيلة . وكيف كان حمله الاستبصار على من تعرف بذلك باحتياله على أموال المسلمين فيقطعه الإمام لأنّه مفسد في الأرض لا لأنّه سارق لأنّ هذه حيلة وليست بسرقة يجب فيها القطع وهو كما ترى بعيد عن ظاهر الخبر ، وقد صرّح في الخبر بكون قطعه لكونه سارقا ، وكيف كان فأفتى بالخبر المقنع كما هو ظاهر فقيهه والخبر صحيح بإسناده وسمّاه الشّارح حسنا وأوّله النّهاية مثل استبصاره ، وكيف كان فحيث لم يفت بمضمونه المشهور فالعمل به مشكل .
( ولو بنجّ غيره أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزّر ) ( 1 ) بنّج بالتشديد وبالتخفيف لا يستعمل فعلا ، وبنجّه بمعنى أطعمه البنج والبنج كما في القاموس نبت مخبط للعقل مجنّن مسكَّن لأوجاع الأورام والبثور - بتقديم الموحدة - ووجع الأذن .
( الفصل السابع في عقوبات متفرّقة ) ( فمنها إتيان البهيمة ، وإذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عزّر واغرم ثمنها وحرم أكلها ان كانت مأكولة ونسلها ، )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 205 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )