تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
والاسم الخلسة بالضمّ يقال الفرصة خلسة « ومن الغريب أنّه فسّر الخلسة بما مرّ ثمّ قال في الاستدلال له : « روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكنّي أعزّره « فالخبر صريح في أنّ الخلسة أخذ علنيّ ، ولم يرد الخلسة والاستلاب في موضع واحد حتّى يتوهّم اختلافهما ولكونهما بمعنى واحد عبّر في بعض الأخبار بهذا وفي بعضها بذاك . فمن الأوّل ما رواه الكافي ( في أوّل ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ ، 37 من حدوده ) عن أبي بصير كما مرّ ، ومثله خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام وخبر السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الدّلالة على كون الاختلاس علنا ومثل الاختلاس الدّغارة من الدفع قال في النهاية الأثيريّة : « المختلس يدفع نفسه على الشّيء ليختلسه » . روى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل اختلس ثوبا من السوق . فقالوا : قد سرق هذا الرّجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدّغارة المعلنة ، ولكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفى » . وفي 7 « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل اختلس درّة من اذن جارية ، قال : هذه الدّغارة المعلنة فضربه وحبسه » . وروى في 4 ممّا مرّ « عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا » . قلت : « خلسة » في الخبر بالضمّ . وفي 6 ممّا مرّ « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول « والغلول بالفتح كصبور وصف ، ورواها التهذيب في 69 و 71 من أخبار الحدّ في سرقته . وروى الكافي ( في آخر حدّ نبّاشه ، 39 من حدوده ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » . ورواه التهذيب ورواه التهذيب عن الكافي في 77 من حدّ سرقته .