أيّام » .
( وينزل ويجهّز ولو تقدّم غسله وكفنه ، صلَّى عليه ودفن )
( 1 ) لم أقف في المحارب على من يقول من القدماء بتقدّم الغسل والكفن ، بل صرّح المفيد والشيخ بكونهما بعد الإنزال كالصلاة عليه ، ومرّ في العنوان السّابق مرفوع الفقيه عن الصّادق عليه السّلام ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويدفن ، وإنّما يقدم الغسل والكفن في الرّجم والقصاص ففي خبر مسمع كردين عن الصّادق عليه السّلام « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان ، والمقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل ويحنّط ويلبس الكفن ثمّ يقاد ويصلَّى عليه » .
( وينفى عن بلده ويكتب إلى كلّ بلد يصل اليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته ويمنع من بلاد الشرك فان مكَّنوه قوتلوا حتّى يخرجوه )
( 2 ) ويدلّ عليه خبر عبيد اللَّه بن إسحاق المدائنيّ في إسناد عن الرّضا عليه السّلام وفي إسناد عن أبي الحسن عليه السّلام وقد رواهما الكافي ( في 8 و 9 من أخبار حدّ محاربة ) ، والتهذيب ( في 143 و 144 من أخبار حدّ سرقته ) ومرّ في أوّل الفصل وفي الخبرين قيّد نفيه كذلك بسنة وفيهما إذا عومل كذلك في السّنة يضطرّ إلى التوبة .
( واللَّص محارب يجوز دفعه ولو لم يندفع إلَّا بالقتل كان دمه هدرا أو لو طلب النفس وجب دفعه ان أمكن والَّا يمكن وجب الهرب )
( 3 ) ، روى التهذيب ( في 153 من أخبار حدّ سرقته ) « عن منصور ، عن الصّادق عليه السّلام اللَّصّ محارب للَّه ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليكم فعليّ » .
وفي 155 منه « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إذا دخل عليك اللَّصّ يريد أهلك ، ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال :
اللَّصّ محارب للَّه ورسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ » .
وعن مجالس الشّيخ « عن أبي أيّوب ، عنه عليه السّلام : من دخل على مؤمن داره