محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي » .
وروى الكافي ( في أوّل باب قتل اللَّصّ ، 18 من أبواب دياته ) « عن البزنطيّ عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام : إذا قدرت على اللَّصّ فابدره ، وأنا شريكك في دمه » .
وفي 2 « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقاتل عن ماله فقال : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد ، فقلنا له : أفنقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أمّا أنا فلو كنت لتركته ولم أقاتل » .
وفي 3 « عليّ بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد اللَّه بن عامر قال : سمعته يقول وقد تجارينا ذكر الصعاليك فقال عبد اللَّه بن عامر : حدّثني هذا - وأومأ إلى أحمد بن إسحاق - أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام يسأل عنهم فكتب إليه : اقتلهم » الظاهر وقوع تحريف في لفظ الخبر ولذا نقلنا جميع سنده .
ورواه التهذيب ( في 36 من القضاء في قتيل الزّحام ) بلفظ « وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمّد يسأل عن الصّعاليك فكتب إليه : اقتلهم » .
وفي 4 « عن أحمد بن أبي عبد اللَّه وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد فكتب إليه لا تنبهوهم إلَّا بحدّ السّيف » قلت : والظاهر أنّ المراد السؤال من الأكراد المحاربين كالصّعاليك في سابقه لا اللَّصوص والصعاليك من قولهم صعاليك العرب أي ذؤبانها . فنقلها في عنوان قتل اللَّصّ كما ترى .
وفي 5 « عن أنس أو هيثم بن البراء ، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له : اللَّصّ يدخل عليّ في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ فقال : فاقتله فأشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي - الخبر » .
( ولا يقطع المختلس )
( 1 ) ( وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز )
( ولا المستلب )
( 2 ) ( وهو الذي يأخذه جهرا ويهرب ) .
قلت : بل الاختلاس والاستلاب بمعنى واحد أي الأخذ بالسرعة ، ثمّ يذهب قال في الصّحاح : « خلست الشّيء واختلسته إذا استلبته ، والتخالس : التسالب ،