تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
اليد والرّجل من خلاف . وفي 13 « عن داود الطَّائيّ ، عن رجل من أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المحارب قلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل ، فقال : لا إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللَّه عزّ وجلّ فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإن أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ، ثمّ أخذ قطع إلَّا أن يتوب فان تاب لم يقطع » والظاهر زيادة « ما » بعد « فإذا » . ويدلّ عليه أيضا مرفوع الصدوق المتقدّم ، وما رواه العيّاشيّ في 91 من أخبار تفسير سورة مائدته « عن أحمد بن الفضل الخاقانيّ من آل رزين - في خبر - إنّ الجواد عليه السّلام قال للمعتصم - لمّا سأله عن حكم قطَّاع الطريق بعد سؤاله فقهاءهم - والذي يجب في ذلك أن تنظر في هؤلاء الَّذين قطعوا الطريق ، فإن كانوا أخافوا السّبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا تأمر بإيداعهم الحبس فإنّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس تأمر بقتلهم وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ، تأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك » .
( ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحقّ دون حقّ الآدميّ ) ( 1 ) روى الكافي ( في آخر حدّ محاربة ، 50 من حدوده ) « عن داود الطَّائي ، عن رجل من أصحابنا عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وإن أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ، ثمّ أخذ يقطع إلَّا أن يتوب فإن تاب لم يقطع » . وروى الكافي « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللَّه تعالى تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه » . ( وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حدّ أو غرم أو قصاص ، وصلبه حيّا أو مقتولا على اختلاف القولين ) . )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )