ويدلّ على التفصيل خبر بريد العجليّ الذي قلنا ، ولكنه مجمل ومثله خبر عبد اللَّه بن طلحة المروي في 10 الكافي ومرّ في كلام الإسكافي . وما رواه عبيد اللَّه بن - إسحاق المدائنيّ المروي ( في 8 الكافي ممّا مرّ ) عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام في اسناد وفي آخر « عنه عن أبي الحسن عليه السّلام سئل عن قوله تعالى الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ، فقال : إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السّيف فحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض - الخبر » وفي 11 « عن عبيدة بن بشير الخثعميّ - ونقله الوسائل » عن عبيد بن بشير « وهو وهم منه - عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قاطع الطريق ، وقلت : إنّ الناس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ؟ قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض » .
وفي 12 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السّلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه ، فقال أبو عبيدة إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ فقال عليه السّلام :
إن عفوا عنه ، فان على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق . فقال أبو عبيدة أن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا عليه القتل « . وهو خبر صحيح السّند لكنّه تضمّن قطع اليد فقط والقرآن تضمّن قطع
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 198
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٨