تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
كتاب فبيّن لم أوجبت عليه الضرب حتّى يموت ؟ فكتب « بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِالله وَحْدَه ُ وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه ِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ أللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِه ِ وخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) * » قال : فأمر به المتوكَّل فضرب حتّى مات « . ورواه التهذيب في 135 من حدود زناه ، مثله ورواه الفقيه في 44 من أخبار ما يجب به التعزير ، لكن مختصرا بمعناه بدون نقل قول يحيى وفقهائهم ونقضهم وإبرامهم . ( والزّاني مكرها للمرأة ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يغتصب المرأة فرجها 10 من حدوده أوّلا ) « عن بريد العجليّ : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن » ورواه التهذيب في 47 من حدود زناه ، ورواه الفقيه في 60 من أخبار باب ما يجب به التعزير والحدّ على الأصحّ - لا في 7 من باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذورا في الرّجم لانّه باب دخيل . وثانيا « عن زرارة ، عنه عليه السّلام في رجل غصب امرأة نفسها ؟ قال : يضرب ضربة بالسّيف بلغت منه ما بلغت » ورواه التهذيب في 50 ممّا مرّ . وثالثا « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، في رجل غصب امرأة نفسها ؟ قال : يقتل « ورواه الفقيه في 59 ممّا مرّ ، وفيه » امرأة مسلمة « ورواه التهذيب في 48 ممّا مرّ ، ونسب الوسائل إلى الفقيه زيادة » محصنا كان أو غير محصن « لكن الظاهر أنّه جاوز نظره من » يقتل « في آخر هذا ، إلى » يقتل « في خبر بريد ، ففي الفقيه رواه بعده فنقل ما في ذلك في هذا . ورابعا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كابر الرّجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسّيف مات منها أو عاش » . ورواه التهذيب في 49 ممّا مر . وخامسا « عن زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرّجل يغصب المرأة نفسها ؟ قال يقتل » . ونسبه الوافي والوسائل إلى الفقيه أيضا ومورد هذه الأخبار كما ترى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 17 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )