تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
قتل وأخذ المال قتل وصلب » . ( وقيل : ) ( 1 ) إنّ ذلك لا على جهة التّخيير ) ( بل يقتل إن قتل قودا أو حدّا وان قتل وأخذ المال قطع مخالفا ، ثمّ قتل وصلب ، وان أخذ المال لا غير ، قطع مخالفا ونفى ، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتصّ منه ونفى ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفى لا غير ) ( 2 ) ذهب إلى القول الأوّل التخيير الصّدوق في هدايته ومقنعه والدّيلميّ والحليّ ويدلّ عليه ظاهر الآية المشتملة على « أو » - أو ينفوا - في آخر الآية . وما ورد في نزولها روى الكافي ( في أوّل حدّ محاربة ) « عن أبي صالح ، عن الصّادق عليه السّلام قدم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قوم من بني ضبّة مرضى فقال لهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سريّة ، فقالوا : أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل فبلغ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فبعث إليهم عليّا عليه السّلام فهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فنزلت هذه الآية * ( إِنَّما جَزاءُ ) * - إلى - * ( مِنَ الأَرْضِ ) * » فاختار النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » . وروى في 3 ممّا مرّ « عن جميل بن درّاج - حسنا - عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الآية فقلت : أيّ شيء عليهم من هذه الحدود الَّتي سمّى اللَّه عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النّفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر ، وقال : إنّ عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة « ورواه التّهذيب في 145 من حدّ سرقته . وما رواه العيّاشيّ في 93 من اخبار تفسير سورة مائدته « عن سماعة ، عنه عليه السّلام في قوله تعالى * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ) * - الآية قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى من الأرض » واستدلّ