تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( ولا يقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض ) ( 1 ) لا نصّ بالخصوص فيه ولكن من شرائط قبول الشهادة عدم التهمة وفي مثله قالوا بكون التهمة .
( والحدّ القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ) ( 2 ) وذلك معنى « من خلاف » في قوله عزّ وجلّ في 33 من المائدة * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ورَسُولَه ُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا ولَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ » ) * ثمّ الظاهر أنّ عدم ذكر المصنّف للنّفي اكتفاء به في قوله الآتي في الترتيب وإن كان في عبارته قصور ، واختلف في الصلب هل هو حيّا أو ميتا وبالأوّل قال المفيد وتبعه الحليّ ، وبالثاني قال الشيخ في مبسوطيه ، وظاهر الآية الأوّل الظاهرة في التخيير بين الأمور الأربعة ، وهو ظاهر خبر جميل ، عن الصّادق عليه السّلام ( المروي في 3 من حدّ محارب الكافي ، 50 من حدوده ) ففيه » وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل » . وفي خبر عبيدة الخثعميّ ، عنه عليه السّلام ( المروي في 11 منه ) « من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب » . ويدلّ على الثاني خبر عبيد اللَّه بن إسحاق المدائنيّ في إسناد عن الرّضا عليه السّلام وفي آخر عن أبي الحسن عليه السّلام ( المروي في 8 ممّا مر ) ففيه « وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب » وفي صحيح محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ( المروي في 12 ممّا مر ) « ومن شهر السّلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله - » وفي مرسل داود الطائيّ ( المروي في آخره ) « عن الصّادق عليه السّلام : فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل - الخبر » والظاهر زيادة « ما » في قوله : « ما هو » وإن رواه التهذيب أيضا في 152 من حدّ سرقته ، مثله لكن فيه « فإذا ما هو