تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
* ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ورَسُولَه ُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً ) * - الآية هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ، ثمّ يقذف به لو كان النّفي من بلد إلى بلد كان يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يؤخذ حدّا يوافق القطع والصلب « ونقله الوافي والوسائل وفيهما » يحكم عليه الحاكم « وفيهما » ولكن يكون حدا » . وفي 11 « عن عبيدة بن بشير الخثعميّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن قاطع الطريق وقلت : إنّ النّاس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ، قال : ليس أي شيء شاء صنع ، ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم ، من قطع الطريق فقتل وو لم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض » . ورواه التهذيب في 142 ممّا مرّ . وفي 12 صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : من شهر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ، ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السّلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسّرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ، ثمّ يقتلونه ، قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك اللَّه أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ، فقال عليه السّلام : إن عفوا عنه فإنّ على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدعونه ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل » ورواه التهذيب في 141 ممّا مرّ ، ورواه العيّاشيّ في 89 ممّا مرّ . وفي 13 « عن داود الطائيّ ، عن رجل من أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المحارب فقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء