تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم ؟ قلت : يقولون : هذه دغارة معلنة وإنّما المحارب في قرى مشركيّة فقال : أيّهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشّرك ؟ فقلت : دار الإسلام فقال : هؤلاء من أهل هذه الآية * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ورَسُولَه ُ ) * - إلى آخر الآية « ، ورواه التهذيب في 149 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في 30 من حدّ سرقته ورواه العيّاشيّ في 96 ممّا مرّ ، وفيه » فيضربه بعصا « ولا بدّ من سقوط » بعصا « من الثلاثة ، ومن الخبر يظهر أنّه لا يشترط تجريد السّلاح بل يكفي العصا واستدلّ له الشّارح بعموم الآية مع أنّه يدلّ عليه خصوص هذه الرّواية . وفي 3 « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام : سألته عن قوله عزّ وجلّ * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ورَسُولَه ُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) * - إلى آخر الآية » فقلت : أيّ شيء عليهم من هذه الحدود التي سمّى اللَّه عزّ وجلّ ؟ قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال : ينفى من مصر إلى مصر آخر ، وقال : إنّ عليّا عليه السّلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة « . ورواه التّهذيب في 145 من » حدّ سرقته « والعيّاشيّ في 95 ممّا مرّ . وفي 4 « عن حنان ، عنه عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ورَسُولَه ُ ) * - الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤوى ، ولا يتصدّق عليه » . ورواه التهذيب في 148 ممّا مرّ . وفي 5 « عن بريد بن معاوية ، عنه عليه السّلام : سأله رجل عن قوله عزّ وجلّ * ( إِنَّما جَزاءُ ) * - الآية » قال : ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاء ، قلت : مفوّض ذلك إليه ؟ قال : لا ولكن نحو الجناية « . ورواه التهذيب في 146 وفيه » بحقّ الجناية « ورواه العيّاشيّ في 92 ممّا مرّ وفي نسخته » قال : لا يحقّ الجناية « والظَّاهر كونه مصحّف ما في التهذيب » قال : لا ولكن بحقّ الجناية « ،