تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وفي « خبر سماعة إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم - الخبر » . وفي « خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الصّادق عليه السّلام عن السّارق يسرق فيقطع يده ، ثمّ يسرق فقطع رجله - الخبر » إلى غير ذلك من الأخبار والحدّ هنا من حيث العمل لا من حيث الشّهادة فإذا قطع يده ولم يمنعه ذلك من العود تقطع رجله كما أنّ أصحاب الكبائر إنّما يقتلون في الثالثة إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين ولم يزدجروا ، وأمّا مع عدمها فلا .
( الفصل السادس في المحاربة ) ( وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ، ليلا أو نهارا لا خافة الناس في مصر وغيره ، من ذكر أو أنثى ، قوي أو ضعيف لا الطليع والرّدء ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب حدّ المحارب ، 50 من حدوده ) « عن أبي صالح عن الصّادق عليه السّلام : قدم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قوم من بني ضبّة مرضى ، فقال لهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سريّة ، فقالوا : أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصّدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلمّا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل فبلغ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فبعث إليهم عليّا عليه السّلام فهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ورَسُولَه ُ ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ) * فاختار النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله القطع فقطع أيديهم وأرجلهم ومن خلاف » ورواه التهذيب في 150 من « حدّ سرقته » بدون قوله « فاختار النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلخ » ورواه العيّاشيّ في 90 من أخبار مائدته مثله وفي الخبر نزول الآية في قوم من بني ضبّة والعامّة رووا نزولها في قوم من عرينة وهم من بجيلة . وفي 2 « عن سورة بن كليب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل يخرج من منزله