وفي 6 « عن ضريس الكناسيّ ، عن الباقر عليه السّلام : من حمل السّلاح باللَّيل فهو محارب إلَّا أن يكون رجلا ليس من أهل الرّيبة » . ورواه التهذيب في 147 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في 29 من حدّ سرقته .
وفي 7 « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله في اليوم الرّابع فصلَّى عليه ودفنه » ، ورواه التهذيب في 151 .
وفي 8 « عن عبد اللَّه بن إسحاق المدائنيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سئل عن قوله عزّ وجلّ * ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ أللهَ ) * - الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع ، فقال : إذا حارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السّيف فحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض ، قلت : كيف ينفى وما حدّ نفيه ؟ قال :
ينفى من المصر الذي فعل به ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل تلك المصر أنّه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذاك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السّنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشّرك ليدخلها ؟ قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها « . ورواه التّهذيب في 143 من حدّ سرقته ، ورواه في 9 بإسناد آخر عنه ، عن أبي الحسن عليه السّلام وقال مثله إلَّا أنّه قال في آخره » يفعل به ذلك سنة فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر ، قال : قلت : فإن أمّ أرض الشّرك يدخلها قال : يقتل « . ورواه التهذيب في 144 وقال : مثله ، وزاد فيه » يفعل ذلك سنة - إلخ « ، والصواب تعبير الكافي : « إلَّا أنّه قال في آخره « ونقله الوافي عن التهذيب مثل الكافي وهو وهم .
وفي 10 « عن عبد اللَّه بن طلحة ، عن الصّادق عليه السّلام في قوله عزّ وجلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 190
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٩٠