إسقاط القصاص في قتل الابن » .
وفي 29 من مسائل حدود الخلاف « إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمّه وابنته وأخته وخالته وعمّته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه أو أبيه ، أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج ووطئها أو وطئ امرأة بعد أن بانت باللَّعان أو بالطلاق الثلاث مع العلم بالتحريم فعليه القتل في وطي ذات محرم والحدّ في وطي الأجنبيّة - إلى - وقال أبو حنيفة : لا حدّ في شيء من هذا حتّى قال : لو استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها ، لا حدّ عليه ، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحدّ - إلى أنّ قال - روى عكرمة ، عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « من وقع على ذات رحم فاقتلوه » .
وروى البراء بن عازب : بينا أنا أطوف على إبل لي تحفلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وسلم ، إذ أتوا فئة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه ، فسألت عنه فذكروا أنّه أعرس بامرأة أبيه ، قال : وما فعل القوم هكذا إلَّا كان بأمر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو بعلمه ( بعمله ظ ) فأقرّهم « قلت :
وروى الأوّل ابن ماجة ( في باب من أتى ذات محرم ) .
( وللذّمّي إذا زنى بمسلمة )
( 1 ) روى الكافي ( في 3 من باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، 46 من حدوده ) والتّهذيب ( في 134 من حدود زناه ) « عن حنان بن سدير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن يهوديّ فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل » .
وروى الأوّل في 2 ممّا مرّ « عن جعفر بن رزق اللَّه قال : قدم إلى المتوكَّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكَّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام وسؤاله عن ذلك فلمّا قرء الكتاب كتب يضرب حتّى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا : سل عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم يجيء به سنّة ، فكتب إليه : أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجيء به سنّة ولم ينطق به
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 16
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦