المتن أوّلا والسّند أخيرا . وروى العلل ( في 325 من جزئه الثاني ، باب العلَّة التي من أجلها لا يزاد السّارق على قطع اليد والرّجل ) خبر محمّد بن قيس وخبر زرارة المتقدّم وخبر إسحاق بن عمّار المتقدّم .
وروى أيضا « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته هل كان عليّ عليه السّلام يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ فقال : لا إلَّا السّارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما قطع يده ورجله » .
و « عن سماعة : سألته عن السّارق وقد قطعت يده فقال : تقطع رجله بعد قطع يده فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين » .
( ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار )
( 1 ) وأمّا لو لم تكن يسراه سالمة هل تقطع يمينه أم لا ، فروى التّهذيب في 37 من « حدّ سرقته » « عن المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام إذا سرق الرّجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ منه - يعنى لا يقطع بالسّرقة ولكن يقطع في القصاص - » .
ولكن روى الإستبصار ( في باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلَّاء ، هل يقطع يمينه أم لا أوّلا ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل أشلّ اليمنى أو أشلّ الشمال سرق قال : تقطع يده اليمنى على كلّ حال » - ورواه الكافي في 16 من حدّ قطعه ، 36 من حدوده ، ورواه العلل في 325 من أبواب جزئه الثاني - ثمّ روى خبر المفضّل المذكور بلفظ « فأمّا » - ونقله - وقال : نحمله على أنّ من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز العفو عنه إذا كانت يسراه شلَّاء جاز له ذلك لئلَّا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك وجب عليه قطع يده اليمنى على ما تضمّنه الخبر الأوّل وقال : « والذي يدلّ على ذلك - وروى خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج » عنه عليه السّلام قلت له : لو أنّ رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق قال : قلت : فلو أنّ رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 182
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٢