تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
يأكل بها ويستنجي بها وقال : إنّي لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السّجن ، وقال : ما قطع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله من سارق بعد يده ورجليه « ورواه التهذيب في 19 ممّا مرّ . وفي 5 منه « عن القاسم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل سرق ، فقال : سمعت أبي يقول : اتى عليّ عليه السّلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثمّ أتي به ثانية ، فقطع رجله من خلاف ، ثمّ أتي به ثالثة فخلَّده في السّجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ، وقال هكذا صنع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، لا أخالفه « . ورواه التهذيب في 22 ممّا مرّ » عن أبي القاسم ، عنه عليه السّلام « والصّواب ما في الكافي لأنّ راويه النضر ، والنضر روى عن القاسم بن سليمان في مواضع كما لا يخفى على من راجع الجامع . وفي 6 « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام قال : تقطع رجل السّارق بعد قطع اليد ، ثمّ لا يقطع بعد فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين » ورواه التهذيب في 21 ممّا مرّ . وفي 8 منه « عن سماعة بن مهران قال : قال : إذا سرق السّارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل » ورواه التهذيب في 17 ممّا مرّ وفيه « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا أخذ السارق قطع من وسط الكفّ - إلخ » . وفي 10 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قال : وتقطع اليد والرّجل ، ثمّ لا تقطع بعد ، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين » ولكن في 21 التّهذيب في ما مرّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : تقطع رجل السّارق بعد قطع اليد ، ثمّ لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين » ولعلّ الأصل واحد . وفي 13 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها » . ورواه التهذيب