وقوعها ، لكن متابعته لهم ومتابعة المتأخّرين له ليست بحسن فلو كان توقّف كان أحسن .
( ولو أخرجه ) *
( 1 ) ( من الحرز الواحد )
مرارا قيل وجب القطع )
( 2 ) نقل المبسوط خلاف العامّة في من أخرج نصابا مرارا وقوّى القطع وكذا في الخلاف قوّى أخيرا القطع ، وتبعه القاضي والحليّ ، وإنّما شرط ابن حمزة اتّحاد إخراج النصاب ولا وجه له فإنّه أخرج نصابا من حرز وهتكه في الثانية لما كان من فعله في الأولى كان كعدم الهتك .
( الحادية عشرة : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب ، وفي الثالثة يحبس أبدا ، وفي الرابعة يقتل )
( 3 ) روى الكافي ( في أوّل باب حدّ القطع ، 36 من حدوده ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : من أين يجب القطع ، فبسط أصابعه ، وقال : من ههنا - يعني من مفصل الكفّ - » . ورواه التهذيب في 14 من حدّ سرقته .
وفي 2 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قال : القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرّجل ترك العقب لم يقطع » . ورواه التّهذيب في 15 ممّا مرّ وفيه « ولم يقطع » .
وفي 3 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : كان عليّ صلوات اللَّه عليه لا يزيد على قطع اليد والرّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به ، قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرّجل فقال : استودعه السجن أبدا واغني عن النّاس شرّه » . ورواه التهذيب في 20 ممّا مرّ .
وفي 4 منه « عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنته ، وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى