عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أقرّ على نفسه بالزّنا - إلى - وقال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود - الخبر « . ورواه الفقيه في 6 من حدّ سرقته ، بلفظ » وروي عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال - إلخ « ، والكافي حيث روى المتعارضين لا بدّ أنّه تردّد وتوقّف . وأمّا الفقيه فحيث اقتصر على هذا لا بدّ أنّه أفتى به حسبما صرّح به في أوّل كتابه ، والخبر وإن كان مرسلا وفي طريقه عليّ بن حديد إلَّا أنّه يوجب شبهة ، وقالوا عليهم السّلام :
ادرؤا الحدود بالشبهات فيقدّم العمل به .
( ويكفي في الغرم الإقرار به مرّة )
( 1 ) لأنّ مورد اشتراط المرّتين في القطع فيبقى الغرم للمال على أصله من كفاية الإقرار به مرّة .
( الثامنة : يجب إعادة العين أو ردّ مثلها أو قيمتها مع تلفها ولا يغني القطع عن إعادتها )
( 2 ) حتّى أنّه في إقراره إذا رجع عن إقراره يسقط القطع على قول دون إعادة ما سرق كما مرّ في العنوان السابق .
وروى الكافي ( في 15 من 36 من حدوده ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا سرق السّارق قطعت يده وغرم ما أخذ » ورواه التّهذيب في 29 من حدّ سرقته .
وروى التّهذيب ( في 30 منه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : السّارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرء مسلم » .
( التاسعة : لا قطع إلَّا بمرافعة الغريم له ولو قامت عليه البيّنة ، فلو تركه أو وهبه المال سقط ، وليس له العفو بعد المرافعة )
( 3 ) لأنّ القطع ليس من حقوق الناس بل من حقوق اللَّه والعفو إنّما يأتي في حقوقهم دون حقوقه تعالى .
وروى الكافي ( في باب العفو عن الحدود ، 54 من حدوده ) أوّلا « عن سماعة عن الصادق عليه السّلام من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له ، فان رفع إلى الإمام قطعه فإن