تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الأوّل ، ثمّ روى خبر ابن أبي عمير ، وخبر أبي يحيى وحملهما على ما مرّ من التّهذيب وجمعه هذا أجمع من جمع تهذيبه . ثمّ إنّ اشتراط بلوغ النّصاب ذكره المفيد وتبعه الدّيلميّ والحلبيّ وابن حمزة وابن زهرة ، وأمّا الإسكافيّ والصدوق والشيخ والقاضي فكلامهم مطلق كالأخبار وأفتى الحليّ بعدم الاشتراط : وروى الاختصاص - المنسوب إلى المفيد - « عن إبراهيم بن هاشم ، عن الجواد عليه السّلام - في خبر - سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنّبش ، ويضرب حدّ الزّنى - الخبر » .
( السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين مع كمال المقرّ وحرّيته ) ( 1 ) أمّا العدلان فلعمومات قبول شهادتهما إلَّا في ما استثنى ولا استثناء هنا . وأمّا الإقرار مرّتين فروى الكافي ( في باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ، 34 من حدوده في خبره 2 ) « عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام - إلى أن قال - وقال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود - الخبر » . ورواه الفقيه في 6 من أخبار حدّ سرقته بلفظ « وروى عن أحدهما عليهما السّلام : لا يقطع السارق - إلى - شهود » ، ورواه التّهذيب في 132 من أخبار حدّ سرقته . وروى التّهذيب ( في 21 أوّل حدوده ) ، والاستبصار ( في آخر أوّل حدوده ) « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين ، ولا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات » « 1 » .
هامش
« 1 » في طريقه علي بن السندي وهو مجهول لا يعرف وقيل : هو علي بن إسماعيل الملقّب بالسندي ، وعليه فهو أيضا مجهول الحال غير أن نصر بن الصبّاح البلخي الغالي وثّقه ولا عبرة بقوله كما لا عبرة بقول علي بن السّندي لا سيّما قوله : « لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرات » بقول مطلق محصنا كان أو غير محصن مع أن في إقرار المحصن كلاما في الرجم دون الجلد . ( الغفاري ) .