تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
من حدّ سرقته ، ورواه الإستبصار في حدّ نبّاشه . وفي 2 منه « عن عبد اللَّه بن محمّد الجعفيّ قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها ، فإنّ النّاس قد اختلفوا علينا فطائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ؟ فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : أنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ حدّه أن تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزّنا إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة » ورواه الفقيه ( في 11 من نوادر حدوده ) وفي 3 « عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل نبّاش فأخذ أمير المؤمنين عليه السّلام بشعره فضرب به الأرض ثمّ أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطأوه حتّى مات » . وفي 4 منه « عن أبي الجارود ، عن الباقر عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » . ويمكن الاستدلال به على اشتراط النّصاب وكذا خبر حفص ، لكن ليسا بصريحين . وفي 5 منه « عن زيد الشّحّام ، عن الصّادق عليه السّلام : أخذ نبّاش في زمن معاوية فقال لأصحابه : ما ترون ؟ فقالوا : تعاقبه وتخلَّى سبيله ، فقال رجل من القوم هكذا فعل عليّ بن أبي طالب قال : وما فعل ؟ قال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى » . وأخيرا « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس » ، ورواها التّهذيب في 75 و 76 و 77 و 78 ممّا مرّ . وروى التّهذيب ( في 79 ) « عن عيسى بن صبيح ، عنه عليه السّلام : سألته عن الطرّار والنبّاش والمختلس ، فقال : يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس » وقال : قطع الطرّار فيه وفي سابقه محمول على ما إذا طرّ من الثوب الأسفل . وفي 81 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام قطع نبّاش