ورواه الفقيه في 31 من حدّ سرقته ، ورواه التّهذيب في 64 من حدّ سرقته وفي الفقيه « ولا عليها هي » وهما محرّفان لا سيما الفقيه ، والصّواب ما في التّهذيب « عليه هي » ونقله الوسائل عن الكافي وجعل الفقيه والتّهذيب مثله ، ونقله الوافي عن التّهذيب وجعل الكافي والفقيه مثله .
وفي 2 منه « عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي برجل قد باع حرّا فقطع يده » ورواه التّهذيب في 62 في ممّا مرّ .
وفي 3 منه « عن عبد اللَّه بن طلحة ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يبيع الرّجل وهما حرّان يبيع هذا هذا وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفرّان بأموال النّاس ، فقال : يقطع أيديهما لأنّهما سارقان أنفسهما وأموال الناس » ورواه التّهذيب في 63 ممّا مرّ ، ثمّ ظاهر الأوّلين قطعه من حيث السّرقة بل صريح الأوّل « فسارق تقطع يده » وإنّما الخبر الأخير المشتمل على بيع شخصين كلّ منهما للآخر بالمواضعة بينهما قطعهما لفسادهما في الأرض ، ولكن روى التّهذيب ( في 65 ممّا مرّ ) « عن سنان بن طريف عنه عليه السّلام : سألته عن رجل باع امرأته ؟ قال : على الرّجل أن تقطع يده ، وعلى المرأة الرّجم إن كانت وطئت وعلى الذي اشتراها إن وطأها وكان محصنا أن يرجم إن علم بذلك وإن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة » وبيع زوجته ليس فيه سرقة فلا بدّ من كون القطع فيه من حيث الفساد .
وأمّا قطع سارق المملوك الصغير فلم أقف فيه على نصّ لكن قالوا فيه بمقتضى عمومات من سرق نصابا .
( السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب ويعزر النباش ولو تكرر منه وفات الحاكم جاز قتله ) . )
( 1 ) روى الكافي ( في باب حدّ النّباش 39 من حدوده ) أوّلا « عن حفص بن - البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : حدّ النّبّاش حدّ السّارق » ورواه التّهذيب في 74