تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ، فقال : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا » . ثمّ روى في 82 « عن عليّ بن سعيد ، عنه عليه السّلام : سألته عن النبّاش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزّر » . وفي 83 « عن الفضيل ، عنه عليه السّلام : النبّاش إذا كان معروفا بذلك قطع » وحملهما على ما إذا نبش ولم يأخذ شيئا ، واستشهد له بما رواه في 86 « عن عليّ بن سعيد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش ، قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه » وهو كما ترى مؤيّد لخبره الأوّل لا مؤوّل وبمضمون خبر فضيل أفتى الفقيه بعد 23 من أخبار حدّ سرقته ثمّ نسب مضمون خبر إسحاق إلى الرّواية ، ثمّ مضمون خبر ابن أبي عمير أيضا . وروى في 84 « عن عيسى بن صبيح عنه عليه السّلام : سألته عن الطرّار والنّباش والمختلس قال : لا بقطع » واستقرب سقوط شيء منه بشهادة خبره الأوّل في 79 - قلت : وهو ليس ببعيد ، ثمّ روى المتقدّم عن 3 الكافي في 87 ، وروى بعده « عن أبي - يحيى الواسطيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام النّاس فما زالوا يتواطؤونه بأرجلهم حتّى مات » وحملهما على التكرار ثلاثا مع الحدّ فيقتل والإمام مخيّر في نوع القتل . وروى الإستبصار ( في حدّ نبّاشه ) خبر حفص ، ثمّ خبر أبي الجارود ، ثمّ خبر ويد ، ثمّ خبر منصور ، ثمّ خبر عبد اللَّه ، ثمّ خبر عيسى ، ثم خبر إسحاق ، ثمّ قال : « فأمّا - وروى خبر ابن سعيد الأوّل وخبر فضيل المتقدّمين ، ثمّ روى » عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام ( ورواه التّهذيب في 85 ممّا مرّ ) في النّباش إذا أخذ أوّل مرّة عزّر فان عاد قطع « فقال : يقطع ، إذا كان ذلك له عادة وإلَّا فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه والا فعليه التعزير واستشهد بخبر عليّ بن سعيد الثاني ، وروى خبر عيسى الثاني وحمله على السّقط بقرينة خبره