فإذا صرم النّخل وأخذ وحصد الزّرع فأخذ قطع » .
وفي 138 « عن الأصبغ ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مرّ بها فليأكل ولا يفسد » . وروى الفقيه ( في نوادر آخر كتابه ) « عن حمّاد بن عمرو ، ومحمّد بن أبي أنس ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال له - في خبر طويل في الصفحة 265 من طبع الآخونديّ : يا عليّ لا قطع في ثمر ولا كثر » .
وروي قرب الحميريّ « عن أبي البختريّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ منه » ومن هذا الخبر وخبر فضيل المتقدّم يظهر انّه لو كان قال « في سرقة الثمر على الشجر ومن الزّرع قبل الحصاد » كان أحسن ، وما قاله العلَّامة ليس ببعيد حيث إنّ النخل غالبا كالزّرع غير محصور حتّى يكونا في حرز ، وفي المقنع « إذا أكل الرّجل من بستان بقيمة ربع دينار أو أكثر لم يكن عليه قطع إذا لم يحمل منه شيئا » ومفهومه أنّه إذا حمل الثمر من الشجر من البستان المحصور بقدر النصاب تقطع وإن كان منطوق خبر السّكونيّ الثاني عدم القطع لو حمل بل يعزّر مع غرم قيمته مرّتين وليس موافقا للأصول .
( الخامسة : لا يقطع سارق الحرّ وان كان صغيرا فان باعه قيل قطع لفساده في الأرض لا حدا ويقطع سارق المملوك الصغير )
( 1 ) روى الكافي ( في باب من سرق حرّا فباعه ، 40 من حدوده ) « عن طريف بن - سنان الثوريّ - على الصحيح دون ما في مطبوعه القديم من » عن سفيان الثّوريّ « ودون نقل الوسائل عن معاوية بن طريف بن سنان - قال : سألت جعفر بن محمّد ، عن رجل سرق حرّة فباعها ، فقال : فيها أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطئها جلد الحدّ وعلى الذي اشترى إن كان وطئها وقد علم ، إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحدّ ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ » .