وفي 7 من مسائل سرقة الخلاف « الإبل إذا كانت مقطرة وكان سائقا لها فهي في حرز بلا خلاف وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز إلَّا الذي زمامه بيده - إلخ » .
وأمّا الجيب أو الكمّ الباطن أو الظاهر ففي ( 5 من 37 حدود ) الكافي « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أتي أمير المؤمنين عليه السّلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، فقال : إن كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه وإن كان طرّ من قميصه الدّاخل قطعته » ، ورواه التّهذيب في 72 من حدّ سرقته .
وفي 8 من الأوّل « عن مسمع ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بطرّار قد طرّ من ردنه دراهم قال : إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم نقطعه وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه » .
( الرابعة : لا قطع في سرقة الثمر على الشجر وقال العلامة ابن المطهّر : ان كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب ما لا يقطع فيه السّارق ، 42 من حدوده ) .
« عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا قطع في ثمر ولا كثر - والكثر شحم النخل - « ورواه الفقيه في 10 من حدّ سرقته ، وفيه » والكثر الجمار « ورواه التّهذيب في 47 من حدّ سرقته مثل الكافي .
وأمّا ما رواه الفقيه ( في 33 منه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به » فمورده نفس الشجر ، والمستثنى الثمر لكنّه تضمّن القطع في درهمين ، والأصحّ ربع دينار كما مرّ .
وروى الكافي ( في 3 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في من سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا شيء عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرم قيمته مرّتين » . ورواه التّهذيب في 48 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 136 ممّا مرّ ) « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أخذ الرّجل من النّخل والزّرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع