( وكذا لا يقطع العبد لو سرق من مال سيّده ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ما يجب على المماليك ، 45 ، من حدوده ، في خبره 5 ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع » .
وفي 22 منه « عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فان سرق من غير مواليه قطع » .
وفي خبره 20 « عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام عبدي إذا سرقني لم أقطعه وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنّه فيء » ، ورواها التّهذيب في 53 و 54 و 55 من الحدّ في سرقته .
( وهنا مسائل ) ( الأولى : لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميّز بإخراجه )
( 2 ) ففي الأخيرين يصدق أنّه أخرج المتاع كما يصدق في الأوّل .
( الثانية يقطع الضيف والأجير مع الإحراز من دونه )
( 3 ) إنّما لا يقطعان في ما كان في ظاهر الدّار أو البيت لأنّهما دخلاه بالإذن فلا حرز حينئذ ، وأمّا مع كون شيء في حرز من أهل الدّار لغير من وضعه فيقطع كلّ من سرقه
( وكذا الزوجان )
( 4 ) أي مع السّرقة من الحرز للعمومات من الآية والرّوايات وعدم مخصّص لها .
( الثالثة الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران )
( 5 ) أمّا المراعي ففي المبسوط : « والإبل على ثلاثة أضرب راعية وباركة ومقطرة فإن كانت راعية فحرزها أن ينظر الرّاعي إليها مراعيا لها ، فإن كان ينظر إلى جميعها مثل أن كان على نشز أو مستو من الأرض فهي في حرز لأنّ النّاس هكذا يحرزون أموالهم عند الرّاعي - إلخ » .