أقلّ من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه ولو معه ، قطع على الأقوى لتحقّق الشرط ولا يقدح عدم القصد إليه لتحقّقه في السّرقة إجمالا وهو كاف ولشهادة الحال بأنّه لو علمه لقصده » .
قلت : بل لا يكفي لأنّ معنى قطعه في ربع دينار قطعه في ما يعلمه ربع دينار وقوله : « ولشهادة الحال » ممنوع ولعلَّه كان لا يسرق الرّبع لئلَّا يقطع ، أو لتكون عقوبته أقلّ .
( ولا في الهاتك قهرا )
( 1 ) أي بالأخذ بالغلبة لا السّرقة خفية روى الكافي ( في باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحدّ ، 37 من حدوده ) أوّلا « عن أبي - بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا قطع في الدّغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره » ، ورواه التهذيب في 71 من حدّ سرقته .
وثانيا « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرّجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدّغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ، ثمّ يخفي » . ورواه التهذيب في 70 ممّا مرّ .
وثالثا « عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : ليس على الذي يسلب قطع وليس على الذي يطرّ الدّراهم من ثوب الرّجل قطع » .
ورابعا « عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا » ، ورواه التّهذيب في 64 ممّا مرّ .
وخامسا « عن السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل ، فقال : إن كان قد طرّ من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن طرّ من قميصه الدّاخل قطعته » ورواه التهذيب في 72 ممّا مرّ .
وسادسا « عن السّكونيّ ، عن الصادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير فإنّها خيانة » .
وثامنا « عن مسمع ، عنه عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بطرّار قد طرّ